أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عدداً من الأحكام المتعلقة بحج المرأة، مؤكداً أن أداء فريضة الحج لا يتوقف على حصولها على إذن الزوج عند جمهور الفقهاء، ما دام توافرت لها الاستطاعة الشرعية والمالية.
وبيّنت الفتوى أن المرأة تحرم بلباسها الساتر المعتاد مع كشف الوجه والكفين، كما لا يجوز لها حلق الشعر أثناء الإحرام ويكتفى بالتقصير، مع جواز غسل الشعر وتمشيطه.
وأشار المركز إلى أنه يجوز للمرأة أداء الحج عن غيرها بعد أن تكون قد حجّت عن نفسها، كما لا تُمنع من استخدام ما يساعد على تنظيم الدورة الشهرية إذا لم يترتب عليه ضرر صحي.
وفيما يخص المناسك، أكدت الفتوى أن المرأة تؤدي جميع الأعمال كغيرها من الحجاج دون رمل في الطواف أو إسراع في السعي، وإذا طرأ الحيض أثناء الحج فلها استكمال المناسك ما عدا الطواف حتى الطهارة.
كما أوضحت أنه إذا حدث الحيض بعد طواف الإفاضة جاز لها مغادرة مكة وسقط عنها طواف الوداع في هذه الحالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news